الكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة
من مغرب يوم الخميس الي مغرب يوم الجمعه
كنوز من الحسنات و تتنزل الرحمات من الرحمن
اغتنموها بالصلاة علي النبي
ثلاثة عشر حكماً مهم جداً من أحكام كفارة اليمين
-من حلف علي فعل شيئ أو تركه،
ولم يوف بيمينه، يجب عليه كفارة يمين
-كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
فإن لم يكن معه مال يصم ثلاثة أيام
- لا يجوز لمن يمتلك قيمة كفارة اليمين أن يصوم ثلاثة أيام،
ولو صام لم يكفر يمينه، بل يجب عليه الإطعام أو الكسوة
-الإطعام أو الكسوة يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم،
يعني ليس من أعلى شئ ولا أقل شئ إنما الوسط
-لا يشترط في العشر مساكين أن يكونوا بالغين،
بل يجزئ حتي لو كانوا صغاراً طالما أنهم يأكلون الطعام ،
بمعنى لو أن رجلا متزوجا ومعه ثلاثة أطفال يحسبون خمسة
{ هو وزوجته وأولاده }، وكذلك بيت أخر فيه خمسة أفراد،
فيشتري للبيتين طعاماً، وبذلك يكون كفر عن يمينه
وأطعم عشر مساكين، والطفل الرضيع لا يحسب
-تجوز النيابة في كفارة اليمين، بأن يدفع من حنث في يمينه
المال لجمعية خيرية أو يطعم عنه
-جمهور أهل العلم لا يجيزون
إخراج المال في كفارة اليمين،
وقال الحنفية يجوز
وقول الجمهور أقوى وأحوط. لأن الله أمر بالإطعام.
-من حلف علي فعل معصية، يجب عليه الحنث في اليمين،
كأن يحلف علي عدم كلام أخيه مثلاً، فيحنث ويكفر
-من حلف علي ترك طاعة غير واجبة يستحب له الحنث،
ويكفر عن يمينه كأن يحلف علي عدم مساعدة فقير٠
-من فعل ما حلف عليه ناسياً، لا يحنث في يمينه
وليس عليه كفارة كأن يحلف
على عدم فعل شئ معين ثم يفعله ناسياً.
11-يجزئ عن كفارة اليمين عند أكثر العلماء
كيلو ونصف أرز، يعني يخرج للعشر مساكين 15 كيلوا٠
12-من حلف بغير الله يأثم، ولا ينعقد يمينه،
وليس عليه كفارة
والله اعلــم
من مغرب يوم الخميس الي مغرب يوم الجمعه
كنوز من الحسنات و تتنزل الرحمات من الرحمن
اغتنموها بالصلاة علي النبي
ثلاثة عشر حكماً مهم جداً من أحكام كفارة اليمين
ولم يوف بيمينه، يجب عليه كفارة يمين
فإن لم يكن معه مال يصم ثلاثة أيام
ولو صام لم يكفر يمينه، بل يجب عليه الإطعام أو الكسوة
يعني ليس من أعلى شئ ولا أقل شئ إنما الوسط
بل يجزئ حتي لو كانوا صغاراً طالما أنهم يأكلون الطعام ،
بمعنى لو أن رجلا متزوجا ومعه ثلاثة أطفال يحسبون خمسة
{ هو وزوجته وأولاده }، وكذلك بيت أخر فيه خمسة أفراد،
فيشتري للبيتين طعاماً، وبذلك يكون كفر عن يمينه
وأطعم عشر مساكين، والطفل الرضيع لا يحسب
المال لجمعية خيرية أو يطعم عنه
إخراج المال في كفارة اليمين،
وقال الحنفية يجوز
وقول الجمهور أقوى وأحوط. لأن الله أمر بالإطعام.
كأن يحلف علي عدم كلام أخيه مثلاً، فيحنث ويكفر
ويكفر عن يمينه كأن يحلف علي عدم مساعدة فقير٠
وليس عليه كفارة كأن يحلف
على عدم فعل شئ معين ثم يفعله ناسياً.
11-يجزئ عن كفارة اليمين عند أكثر العلماء
كيلو ونصف أرز، يعني يخرج للعشر مساكين 15 كيلوا٠
12-من حلف بغير الله يأثم، ولا ينعقد يمينه،
وليس عليه كفارة
والله اعلــم
اسم الموضوع : الكلمة الطيبة
|
المصدر : قسم الغابة الاسلامي