امل مفقود
نجوم المنتدي
-
- إنضم
- 5 مايو 2021
-
- المشاركات
- 12,565
-
- مستوى التفاعل
- 4,280
- مجموع اﻻوسمة
- 2
يكون الصيد جائزاً إذا قتله الصائد بماذا ؟
يكون الصيد جائزاً إذا قتله الصائد بماذا ؟
يكون الصيد جائزاً إذا قتله الصائد ب
جرحه .حيث يكون الصيد جائزاً إذا قتله الصائد بجرحه، وتيقن من أن سبب الموت هو الجرح. وشرط آلة الذبح أن تنهر الدم، ويكون غير سن وظفر. وليس الثقل أو عرض الآلة، وإذا ظن الصائد أن الصيد قد مات من خلال عرض الآلة التي قام فيها بالصيد أو من خلال ثقلها عندها يعتبر الصيد موقوذة ولا تحل.
ومن هذا الباب أيضًا نسنتج أن الآلات التي يجوز فيها الصيد هي الآلات التي تجرح وتقطع اللحم. ويمكن أن تكون من الحديد أو الخشب أو الحجارة التي تنفذ لداخل الجسم. مثل الرمح والبندقية والسيف والسكين أو الحيوانات الجارحه مثل الطير والصقر والباشق والكلب المعلم والفهد.
كما يحل الصيد بالبندقية، ويجب أن يسمّي الصائد الله تعالى قبل أن يبدأ الصيد. وإذا رمى الشخص الأرانب والظباء وسمى الله عليها فتكون حلال حتى إذا وجدها ميتة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
إذا كان الصائد من الحيوانات أو التي تسمى الجوارح، وهي تتضمن الكلاب والسباع والطيور التي لها ناب أو مخلب. والحيوانات الأخرى مثل الكلب المعلم والفهد والنمر والأسود وغيرها من الحيوانات التي تقبل التعليم ويمكن أن تتعلم الصيد. وهناك شروط أخرى أيضًا يجب أن تطبق في هذه الحيوانات من أجل أن يكون الصيد جائزًا وهي:
- يجب أن يتم القتل من خلال الجرح وذلك أن يصيب الحيوان الصيد في موضع من بدنه. فإذا مات الصيد من خلال الصدم أو العض بدون جرح، فلا يجوز أكله
- يجب تعليم الحيوانات الجارحة كيفية الصيد، وذلك من قوله تعالى: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}
- يجب أن تكون هذه الحيواتات لا تشتغل بعمل آخر بعد الإرسال للصيد
- يجب أن يكون الحيوان مرسل من قبل مسلم أو كتابي مع التسمية. فإذا ذهب الحيوان من تلقاء نفسه، أو عندما انفلت من صاحبه، وقام بالصيد فإن هذه الحالة لا تحسب صيدًا.
يكون الصيد غير جائزاً إذا قتله الصائد ب
- آلة غير محددة
- ترك التسمية عند الصيد
- ذهاب الحيوان للصيد من تلقاء نفسه أو بدون تسمية
- الصيد من غير المسلم أو الكتابي
- السهم المسموم
- الموت بالدق وليس بالجرح
- الحيوانات التي لا تُعلّم مثل الأسد والدب والخنزير والحدأة
ترك التسمية عند الصيد: يجب أن يقوم الشخص بالتسمية عند إرسال السهم للصيد. لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. فإذا قام الشخص مثلاً بإرسال سهمه للصيد بدون تسمية فإن الصيد عندها يكون غير جائز.
عدم وجود القصد عند ذهاب الحيوان للصيد: إذا انفلت الحيوان من يدك وذهب للصيد واسترسل من تلقاء نفسه، فقتل الكلب مثلًا صيدًا. فإن هذه الحالة لا تحتسب، ولا يحل الصيد. ويجب أن تكون قد سميت بالله قبل إرساله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: “إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه؛ فكل”
الصيد من غير المسلم أو الكتابي: يجب أن يكون الشخص الذي قام بالصيد أو أرسل الحيوانات الجارحة للصيد مسلم أو كتابي. ولو كان مسلم يقوم بالصيد فساعده في ذلك شخص مجوسي وذبح الذبيحة عندها لا يحل أكلها.
السهم المسموم: يجوز الصيد بالسهم، لكن إذا كان السهم مسمومًا وشك الشخص أن السم هو الذي سبب قتل الفريسة، عندها لا يحل الصيد.
الموت بالدق وليس بالجرح: لا يجب أن يتم رمي الحجر على صيد وقتله بدون جرح. حتى أذا كان الرمي من خلال السيف أو السكين لكن موت الصيد كان بسبب قبضة السيف أو قبضة السكين وموت الصيد من خلال الدق عندها لا يجوز أكل الصيد.
حيوانات لا تقبل التعليم: كالأسد الذي لا يعمل لغيره، أو الدب. وإذا تعلمت يجوز الصيد بها.
يكون الصيد محرمًا في
- يحرم على الشخص قتل صيد البر أو اصطياده إذا كان محرمًا
- الصيد في الحرم على المحرم وغير المحرم
الصيد في الحرم على المحرم وغير المحرم: لا يجوز الصيد في الحرم لأن هذا المكان مقدس لقول النبي عليه الصلاة والسلام : “إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده”
هذه الحالات يحرّم فيها الصيد. أما الصيد فهو مشروع لقول الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]. هذا يعني أن المسلم يمكن أن ينتفع من الصيد في حال التزم بالشروط الأساسية للصيد وأكل لحم الصيد أو الاستفادة منه في أمور أخرى. [1] [2] [3]
شروط وأحكام الصيد
- إذا كان الصائد مجوسيًا او غير كتابي
- في حال ترك التسمية عمدًا
- الشخص غير العاقل مثل الصبي والمجنون والمجوسي والوثني والمرتد
- إرسال الحيوانات الجارحة للصيد، فإن أرسلت وحدها فلا يجوز أكل الصيد
- عدم أكل الكلب من الصيد
- لا يجب أن يكون الصيد من الحشرات مثل العقارب أو الحية والفراشة والعلق والخنفساء
- لا يجب أن يكون الصيد من نبات الماء إلا إذا كان سمك أو سمك الثعبان
- يجب أن يكون الصيد قادرًا على الفرار
- ألا يكون الصيد لديه ناب أو مخلب
الشخص غير العاقل: والكتابي والمسلم لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]
تعمد ترك التسمية: في حال تعمد ترك التسمية حين الإرسال فلا يؤكل الصيد
عدم أكل الكلب من الصيد: لا يجب أن يأكل الكلب الذي يصيد أو الحيوانات الأخرى من الصيد، وإلا فلا يجب أن يؤكل الصيد.
الصيد ذو الناب أو المخلب: يحرم أكل النسر لأن له مخلب ويحرم أكل السباع أيضًا. [3]
اسم الموضوع : يكون الصيد جائزاً إذا قتله الصائد بماذا ؟
|
المصدر : قسم الغابة الاسلامي