زكاة الفطر تخرج طعام
بسم الله والحمد لله؛
زكاة الفِطر بكل بساطة، تخرج طعام وليس مال
لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ
ونفهم من كلمة "فرض" "وطعمة للمساكين" أنها تخرج طعامًا وليس مالًا، ممكن نعطي الفقير مالًا ويشتري به حذاء مثلًا، فهل هكذا أدينا غرض الإطعام؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجه طعامًا وكذا فعل الصحابة من بعده ومن ثم التابعين
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
والصاع وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام
طيب ما نوع الطعام؟
قمح أو شعير أو أرز أو عدس أو فول صحيح
الرز بالتقريب ٢كليو و٢٠٠ غرام والعدس يختلف وهكذا
وهذا الإختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم وليس الوزن
يعني سنجده ممتليء بالأرز أكثر من الفول ونجد وزن العدس يختلف عن القمح يختلف عن الشعير.
ومن كان ولي أمرها يخرج عنها مالًا، فلتخرج هي عن نفسها وتطعم، ٣ كيلو أرز أو عدس إلخ
زكاة الفطر تخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والمملوك، أما الجنين في بطنه أمه فليس واجبًا على ولي أمره أن يخرج عنه زكاة الفطر، ولكن مستحب لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك.
ووقت إخراجها: قبل صلاة العيد وأول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ومن أخّرها لبعد صلاة العيد تُحسب في حقه صدقة، وكذلك من أخرجها قبل وقتها.
وتُعطى الزكاة للفقراء والمساكين.
زكاة الفِطر بكل بساطة، تخرج طعام وليس مال
لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ
ونفهم من كلمة "فرض" "وطعمة للمساكين" أنها تخرج طعامًا وليس مالًا، ممكن نعطي الفقير مالًا ويشتري به حذاء مثلًا، فهل هكذا أدينا غرض الإطعام؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجه طعامًا وكذا فعل الصحابة من بعده ومن ثم التابعين
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
والصاع وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام
طيب ما نوع الطعام؟
قمح أو شعير أو أرز أو عدس أو فول صحيح
الرز بالتقريب ٢كليو و٢٠٠ غرام والعدس يختلف وهكذا
وهذا الإختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم وليس الوزن
يعني سنجده ممتليء بالأرز أكثر من الفول ونجد وزن العدس يختلف عن القمح يختلف عن الشعير.
ومن كان ولي أمرها يخرج عنها مالًا، فلتخرج هي عن نفسها وتطعم، ٣ كيلو أرز أو عدس إلخ
زكاة الفطر تخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والمملوك، أما الجنين في بطنه أمه فليس واجبًا على ولي أمره أن يخرج عنه زكاة الفطر، ولكن مستحب لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك.
ووقت إخراجها: قبل صلاة العيد وأول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ومن أخّرها لبعد صلاة العيد تُحسب في حقه صدقة، وكذلك من أخرجها قبل وقتها.
وتُعطى الزكاة للفقراء والمساكين.
اسم الموضوع : زكاة الفطر تخرج طعام
|
المصدر : الخيمة الرمضانية