-
- إنضم
- 27 نوفمبر 2021
-
- المشاركات
- 6,829
-
- مستوى التفاعل
- 2,923
- مجموع اﻻوسمة
- 4
نصاب زكاة الذهب
يبلغ نِصاب الذهب عشرين مثقالاً،
ولا تجب الزكاة في أقلّ من ذلك؛
استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين السيّدة عائشة -رضي الله عنها
- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا)،[١] بالإضافة إلى ما ورد عن رسول الله -صلّى لله عليه وسلّم- من قوله لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ).
وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك،
وقال الإمام النوويّ في كتابه المجموع: "وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً،
ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت"،
وقد اجتهد أهل العلم في تقدير المِثقال أو الدينار؛
فقدَّر أكثر الفقهاء المُعاصرين ودائرة الإفتاء الأردنية الدينارَ القديم بأربع غرامات ورُبع الغرام،
فيكون نِصاب زكاة الذهب حاصل ضرب وزن الدينار الواحد بعِشرين مثقالاً؛ أي أنّ النِّصاب يساوي خمساً وثمانين غراماً،[٣] وقَدَّر مُؤلّفو كتاب الفقه المنهجيّ الدينار القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام،
فيكون نِصاب الزكاة ستّةً وتسعين غراماً
ولا تجب الزكاة في أقلّ من ذلك؛
استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين السيّدة عائشة -رضي الله عنها
- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا)،[١] بالإضافة إلى ما ورد عن رسول الله -صلّى لله عليه وسلّم- من قوله لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ).
وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك،
وقال الإمام النوويّ في كتابه المجموع: "وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً،
ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت"،
وقد اجتهد أهل العلم في تقدير المِثقال أو الدينار؛
فقدَّر أكثر الفقهاء المُعاصرين ودائرة الإفتاء الأردنية الدينارَ القديم بأربع غرامات ورُبع الغرام،
فيكون نِصاب زكاة الذهب حاصل ضرب وزن الدينار الواحد بعِشرين مثقالاً؛ أي أنّ النِّصاب يساوي خمساً وثمانين غراماً،[٣] وقَدَّر مُؤلّفو كتاب الفقه المنهجيّ الدينار القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام،
فيكون نِصاب الزكاة ستّةً وتسعين غراماً
اعضاء الغابة العربية شاهدوا ايضا
اسم الموضوع : نصاب زكاة الذهب
|
المصدر : قسم الغابة الاسلامي