عن أبي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بِن حُصَيْنٍ، قال:
قال لي عَليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تَدَعَ صُورَةً إلا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْرًا مُشْرفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ.
رواه مسلم.
في هذا الحديث:
وجوب طمس الصور، وهدم القبور المشرفة.
وقال البخاري:
باب نقض الصور. وذكر حديث عائشة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب، إلا نقضه.
وحديث أبي هريرة: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة)). الحديث.
قال الحافظ: والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور التي تشترك مع الصليب في المعنى، وهو عبادتهم من دون الله، فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوصًا ما يكون من ذوات الأرواح.
قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة، سواءً كانت ممّا له ظل، أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب، وفي الحيطان، وفي الفرش، والأوراق وغيرها. انتهى ملخصًا.